الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
533
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
اختراعية للشارع المقدّس ، بل أمور إمضائية كانت عند العقلاء من قبلُ ، فأمضاها الشارع مع شروط وقيود . وأمّا كونها عناوين متلقّاة من الشارع المقدّس ، فهذا قول ضعيف قطعاً ؛ للعلم بأنّها كانت قبل الشريعة الإسلامية . وكذا قولهم : « بأنّ اللازم الأخذ بالقدر المتيقّن » لأنّه لا وجه له . وعلى هذا لا بأس بإنشائها بكلّ لفظ دالّ عليها ؛ حقيقةً كان أو مجازاً ، معتمداً على القرائن الحالية أو اللفظية . نعم ، لمّا كان النكاح متفاوتاً مع سائر العقود ، أمكن القول بوجوب الأخذ بالقدر المتيقّن فيه ؛ لما عرفت آنفاً .